العلامة الحلي

255

تحرير الأحكام

وتُقْبل شهادةُ كلٍّ من الزّوجين لصاحبه ، لكن شرط أصحابنا ( 1 ) في قبول شهادة الزّوجة لزوجها انضمامها إلى غيرها من أهل العدالة ، وشرط آخرون ( 2 ) ذلك في الزّوج أيضاً وليس بجيّد ، وتظهر الفائدة فيما تُقبل فيه شهادة الواحد مع اليمين وشهادة المرأة في الوصية . وتُقْبل شهادة الصديق لصديقه ، وإن تأكّدت الصّحبة والملاطفة ، وتُقْبل شهادةُ الأخ لأخيه وإن كان منقطعاً إليه في صلته وبرّه . 6637 . الرابع : تُردّ شهادةُ السائل في كفّه ، لأنّه يسخط إذا مُنِعَ ، إذا كان معتاداً ، ولو وقع منه ذلك ندرةً للحاجة لم يمنع قبول الشهادة . ولا تُقبل شهادةُ الطفيلي ، وهو الّذي يأتي طعامَ النّاس من غير دعوة ، ولو لم يتكرّر ذلك منه قُبِلَتْ شهادتُهُ ، ومن سأل من غير أن تحلّ له المسألة رُدّت شهادتُهُ . وتُقبل شهادةُ من يأخذ الصّدقة إذا كان من أهلها ، ولو لم يكن من أهلها رُدَّتْ شهادتُهُ . 6638 . الخامس : تُقبل شهادةُ البدويّ على من هو من أهل القرية ، سواء في ذلك الجراح وغيره . وتُقبل شهادة أهل القرى على أهل البادية مع اجتماع الشرائط . وتُقبل شهادة الأجير والضيف وإن حصل لهما ميلٌ إلى

--> 1 . ومنهم المحقّق في الشرائع : 4 / 130 . 2 . ومنهم الشيخ الطوسي في النهاية : 330 .